تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - القول في كيفيّة التنجّس بها
مسألة ٨: لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً. وفي اعتبار قول الكافر إشكال وإن كان الأقوى اعتباره. ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل يراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً ١.
١- لأنّ ملاك اعتبار قول صاحب اليد عند العقلاء- ظاهراً- كونه أعرف بحال ما في يده وكيفيّاته، ولا فرق فيه عندهم بين كونه عادلًا أو فاسقاً، بل ولا بين كونه مسلماً أو كافراً، فلو أخبر كافر بأنّ هذا الشيء قد لاقى البول كان إخباره معتبراً عند العقلاء، مع كونه تحت يده.
نعم، مع الشكّ في ثبوت السيرة بالإضافة إلى الكافر يكون مقتضى لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في مثل السيرة من الأدلّة اللبّية الحكم بعدم الاعتبار، ولكنّ الظاهر عدم وصول النوبة إليه، كما أنّ الظاهر اعتبار قول الصبي إذا كان مراهقاً، بل إذا كان مميّزاً ولو لم يكن مراهقاً؛ لجريان السيرة في الصبيّ المميّز مطلقاً.