تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - القول فيما يعفى عنه في الصلاة
الثانى: الدم في البدن و اللّباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ، ولم يكن من الدماء الثلاثة، الحيض والنفاس والاستحاضة، ونجس العين والميتة، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها وإن كان العفو عمّا بعدها لا يخلو من وجه، بل الاولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغليّ غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن؛ وهو سعة عقد السبّابة ١.
١- في هذا الأمر جهات من الكلام:
الاولى: لا إشكال ولا خلاف [١] في ثبوت العفو عمّا دون الدرهم من الدم، بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع [٢] بالنسبة إلى الثوب، ويأتي البحث في مشاركة البدن للثوب في الجهة الثانية إن شاء اللَّه تعالى، كما أنّه لا شبهة في عدم ثبوت العفو فيما زاد على الدرهم، وإنّما الإشكال والخلاف فيما إذا كان بقدره من غير زيادة ولا نقصان؛ وإن كان هذا الفرض نادر التحقّق وإحرازه صعباً.
فالمستفاد من مثل المتن ممّا علّق فيه الحكم بالعفو على ما إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم، أو ما إذا كان دونه، أو مثلهما من التعبيرات عدم ثبوت العفو في المساوي، كما ربما نسب إلى المشهور [٣]، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٤]،
[١] الحدائق الناضرة ٥: ٣٠٦، مصباح الفقيه ٨: ٦٩ و ٩٦، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣: ٤٠٣.
[٢] الانتصار: ٩٣- ٩٤، الخلاف ١: ٤٧٦- ٤٧٧، مسألة ٢٢٠، غنية النزوع: ٤١، المعتبر ١: ٤٢٩، تذكرة الفقهاء ١: ٧١- ٧٣ مسألة ٢٣، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٨٥، تحرير الأحكام ١: ١٦٠، الرقم ٥١٣، كشف الالتباس ١: ٤٥٤، رياض المسائل ٢: ٣٧٢، مستند الشيعة ٤: ٢٩٢، جواهر الكلام ٦: ١٧١، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٢٣٩- ٢٤٠.
[٣] مسالك الأفهام ١: ١٢٥، كشف الالتباس ١: ٤٥٤ و ٤٥٦.
[٤] الخلاف ١: ٤٧٦- ٤٧٧ مسألة ٢٢٠.