تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - القول في أحكام النجاسات
الأعمّ من الملتفت والناسىء، وكيف كان، فدلالته على حكم هذا الفرع ممّا لا إشكال فيه.
ومنها: مصححّة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب:
إن كان أقلّ من قدر الدرهم، فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى، فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى، فلا يعيد الصلاة [١].
وتقريب الدلالة: ما ذكرناه في دلالة الحسنة.
ومنها: رواية ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبداللَّه عليه السلام مع إبراهيم ابن ميمون، قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله، فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته [٢].
ومنها: موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبةً لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟
قال: لا ولكن يستأنف [٣].
ومنها: حسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته، المشتملة على قوله عليه السلام: وإذا
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥ ح ٧٣٩، الاستبصار ١: ١٧٥ ح ٦١٠، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٦ ح ١٠، تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٦، الاستبصار ١: ١٨١ ح ٦٣٣، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١٩ ح ٣، وص ٤٨٠ ب ٤٢ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤ ح ٧٣٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٨، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٢ ج ٥.