تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - القول في أحكام النجاسات
أحكام النجاسات
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
القول في أحكام النجاسات
مسألة ١: يشترط في صحّة الصلاة والطواف- واجبهما ومندوبهما- طهارة البدن؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللّباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها. وقليلها- ولو مثل رأس الإبرة- ككثيرها عدا ما استثني منها. ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود، دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها.
وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها. ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس. كالتربة الحسينيّة، بل وتربة الرسول صلى الله عليه و آله وسائر الأئمّة عليهم السلام، والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن