تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - القول في أحكام النجاسات
ومنها: رواية عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء [١].
ومنها: رواية عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال:
إن كان لم يعلم فلا يعيد [٢].
ومنها: رواية العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال:
لا يعيد شيئاً من صلاته [٣].
ومن الظاهر أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة ليس لأجل عدم حجّية خبر صاحب الثوب، بل مع فرض الحجّية؛ لأنّه ذو اليد وقوله حجّة، فالحكم بعدم وجوبها إنّما هو لأجل صحّة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها، كما لا يخفى.
ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٦، الكافي ٣: ٤٠٦ ح ٩، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٧، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ ح ٢، وص ٤٠٦ ح ١١، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٠ ح ١٤٩٠، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣١، الكافي ٣: ٤٠٤ ح ١، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٦.