تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٨ - القول في الأواني
ورواية داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضّة [١].
ورواية الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة [٢]، وغير ذلك ممّا يدلّ على النهي.
الثانية: ما تدلّ بظاهرها على الكراهة، مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره آنية الذهب والفضّة، والآنية المفضّضة [٣].
وموثّقة بريد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة، وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، والمشطة كذلك [٤].
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضّة؟ فكرههما، فقلت، قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا، والحمد للَّه، إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العبّاس حين عُذِر [٥] عمل له قضيب ملبّس من
[١] الكافي ٦: ٢٦٧ ح ١، المحاسن ٢: ٤١١ ح ٢٤٤٠، تهذيب الأحكام ٩: ٩٠ ح ٣٨٤، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٥٠٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٢، و ج ٢٤: ٢٣١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦١ ح ٢.
[٢] الكافي ٦: ٢٦٧ ح ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٩٠ ح ٣٨٦، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٥٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ١، وج ٢٤: ٢٣١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦١ ح ١.
[٣] المحاسن ٢: ٤١٠- ٤١١ ح ٢٤٣٨، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٥٠٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ١٠.
[٤] الكافي ٦: ٢٦٧ ح ٥، المحاسن ٢: ٤١١- ٤١٢ ح ٢٤٤٣، تهذيب الأحكام ٩: ٩٠- ٩١ ح ٣٨٧، الفقيه ٣: ٢٢٢ ح ١٠٣٢، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٥٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢٢٢ ح ١٠٣٢، عن ثعلبة مثله، إلّاأنّه زاد فيه: «فإن لم يجد بُدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة».
[٥] العذرة: الختان، لسان العرب ٤: ٢٨٦.