تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - مطهّرية الماء
الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين [١].
وهذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة في لزوم التعدّد مطلقاً؛ أي في الثوب والبدن، ولكن ربما يستدلّ [٢] على عدم لزوم التعدّد بإطلاق أدلّة طهوريّة الماء [٣]، وبإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل من دون تقييده بمرّتين، كما فيما رواه عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه [٤]، وغيره من بعض الروايات الاخر [٥]، وبأصالة البرائة عن لزوم التعدّد.
وبمرسلة الكليني قال: وروي أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره [٦].
وأنت خبير بعدم كون الإطلاق في أدلّة الطهوريّة، وكذا في بعض النصوص المذكور مسوقاً لبيان هذه الجهة؛ وهي اعتبار التعدّد وعدمه، بل هو مسوق لبيان أصل المطهّريّة، وكذا بيان لزوم التطهير فيما أصابه البول من الثوب أو الجسد.
مضافاً إلى أنّ الروايات المتقدّمة الظاهرة؛ بل الصريحة في اعتبار التعدّد تصلح للتقييد من دون مناقشة.
[١] مستطرفات السرائر: ٣٠ ح ٢١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٩٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١ ح ٧، وفي ج ١: ٣٤٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٩ صدرها.
[٢] كما في جواهر الكلام ٦: ٢٩٥- ٢٩٦.
[٣] تقدّم تخريجها في ص ٣١٧.
[٤] الكافي ٣: ٤٠٦ ح ١٢، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٨ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعية ٣: ٤٨٠- ٤٨١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٤ و ٦.
[٦] الكافي ٣: ٢٠ ح ٧، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٩٦، كتاب الصلاة، أبواب النجاسات ب ١ ح ٥.