تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مطهّرية الماء
دون الثانية [١]، وعن صاحبي المدارك والمعالم التفصيل بين الثوب والبدن؛ بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل [٢].
وكيف كان، فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات:
منها: صحيحة محمّد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟
فقال: اغسله مرّتين [٣].
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين [٤].
ومنها: صحيحة أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين [٥].
ومنها: حسنة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين؛ فإنّما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين، الحديث [٦].
ومنها: ما رواه ابن إدريس من كتاب الجامع للبزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين؛ فإنّما هو ماء، وسألته عن
[١] انظر منتهى المطلب ٣: ٢٦٤- ٢٦٥، وحكى عنه في معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٤٢، والتنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٤: ٢٣- ٢٤.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٦- ٣٣٧، معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٤٠ و ٦٤٤- ٦٤٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٥١ ح ٧٢١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٥١ ح ٧٢٢، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١ ح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٤٩ ح ٧١٦، وعنه وسائل الشيعة ١: ٣٤٣، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٤، وج ٣: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.
[٦] الكافي ٣: ٥٥ ح ١، تهذيب الأحكام ١: ٢٤٩ ح ٧١٤، وفي ص ٢٦٩ ح ٧٩٠ صدرها، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٣٩٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.