تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨١ - مطهّرية الماء
منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده [١].
وصحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:
رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل [٢].
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ، قال: يستتاب، فإن رجع، وإلّا قتل [٣].
وغيرها ممّا يظهر منها عدم قبول توبته [٤]؛ فإنّ نفي التوبة له ظاهر في عدم قبولها، وعدم ترتّب الأثر عليها، وبعبارة اخرى: ظاهر في استدامة كفره وعدم تبدّله إلى الإسلام بوجه، وإلّا فلو كان مسلماً قبلت توبته لا محالة، وكذا عدم الاستتابة ظاهر في عدم ترتّب الأثر على التوبة، وإلّا فمع ثبوت الأثر لها لا يبقى موقع لعدم الاستتابة، كما لا يخفى.
واجيب عن الاستدلال بصحيحة ابن مسلم بأنّه يحمل إطلاق نفي التوبة في مثلها على إرادة نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدّمة، لا مطلقاً، إمّا لاقتران نفي التوبة فيها بالأحكام المذكورة، الصالح لصرفه إليها، فيكون من
[١] الكافي ٦: ١٧٤ ح ٢: و ج ٧: ٢٥٦ ح ١، تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٦ ح ٥٤٠، الاستبصار ٤: ٢٥٢ ح ٩٥٦، وعنها وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ ب ١ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٩ ح ٥٤٩، الاستبصار ٤: ٢٥٤ ح ٩٦٤، وعنهما وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ ب ١ ح ٦.
[٣] الكافي ٧: ٢٥٧ ح ١٠، تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٨ ح ٥٤٨، الاستبصار ٤: ٢٥٤ ح ٩٦٣، وعنها وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الحدّ المرتدّ ب ١ ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ ب ١ ح ٣.