تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٣ - مطهّرية الماء
موضع للنجاسة؛ لارتفاع الحرمة الملازمة لها، فمقتضى القاعدة أنّ اللّازم في مقدار الاستبراء ما به يتحقّق زوال عنوان «الجلل».
ولكن هنا روايات ظاهرة في اعتبار مدّة خاصّة، واختلافها في الحيوانات:
منها: ما ورد في الإبل، كرواية مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى ثلاثين يوماً، والشاة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى [تربط خ ل] خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيّام [١].
ومثلها: ما رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام، والشاة الجلّالة عشرة أيّام، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً، والناقة الجلّالة أربعين يوماً [٢].
ومن الواضح: اتّحاد الروايتين؛ بمعنى أنّ الصادر من المولى أمير المؤمنين عليه السلام واحد، ولعلّ نقل الإمام أبي عبداللَّه عليه السلام عنه كان واحداً، غاية الأمر أنّ السكوني قد سمعه، ومسمعاً أيضاً سمعه، لا أنّه نقله مرّتين وإن كان لا استبعاد فيه أيضاً.
[١] الكافي ٦: ٢٥٣ ح ١٢، تهذيب الأحكام ٩: ٤٥ ح ١٨٩، الاستبصار ٤: ٧٧ ح ٢٨٢، وعنها وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٧، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٦: ٢٥١ ح ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٤٦ ح ١٩٢، الاستبصار ٤: ٧٧ ح ٢٨٥، وعنها وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٦، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ١.