تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٥ - مطهّرية الماء
ومنها: ما ورد في الشاة ممّا يدلّ على عشرة أيّام؛ ككثير من الروايات المتقدّمة. نعم، في رواية يونس الأخيرة أربعة عشر يوماً.
ومنها: ما ورد في البطّة ممّا يدلّ على خمسة أيّام؛ كروايتى مسمع والسكوني، وفي رواية يونس سبعة أيّام، وفي رواية الجوهري ثلاثة أيّام [١].
ومنها: ما ورد في الدجاجة ممّا يدلّ على ثلاثة أيّام؛ كجميع الروايات المتقدّمة وغيرها المتعرّضة لحكم الدجاجد.
ثمّ إنّ المنسوب إلى ظاهر المشهور أنّ المدار هو مضيّ المدّة المنصوصة في الروايات، وأنّه يحرم قبلها وإن انتفى عنه اسم الجلل، ويحلّ بعدها وإن بقي له الاسم، عملًا بإطلاق نصوص المدّة [٢].
وعن الشهيد وجماعة [٣] اعتبار أكثر الأمرين من المقدار، وما يزول به اسم الجلل، استضعافاً للنصوص، وأخذاً بالاحتياط.
وعن الجواهر [٤] استظهار الأخذ بالمقدّر إلّاأن يعلم ببقاء صدق الجلل، فيحرم ولو مع انقضاء المدّة؛ لانصراف نصوص التقدير إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه.
واورد على المشهور بوجهين:
أحدهما: أنّ نصوص التقدير كلّها ضعاف؛ لأنّها بين مرسلة ومرفوعة
[١] الفقيه ٣: ٢١٤ ح ٩٩٢، وعنه وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٨، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ٦.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٣٤- ١٣٥.
[٣] الروضة البهيّة ٧: ٢٩١- ٢٩٢، مسالك الأفهام ١٢: ٢٨- ٢٩، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ٢: ٦٠٥، مستند الشيعة ١٥: ١١٧.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٢٧٦ (ط. ق)