تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - مطهّرية الماء
وأمّا الآنية، فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم «الولوغ» غُسلت ثلاثاً، اولاهنّ بالتراب؛ أي التعفير به، والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار.
والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.
ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كالّلطع ونحوه والشرب بلا ولوغ، ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يُلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن ١.
١- الكلام في الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في حكمها من جهة التطهير وكيفيّته، وقد حكي الإجماع على التثليث عن الانتصار والخلاف وغيرهما [١]، وعن المنتهى: قال علمائنا أجمع إلّاابن الجنيد: إنّه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب [٢].
وعن ابن الجنيد: أنّه يغسل سبع مرّات اولاهنّ بالتراب [٣].
والمشهور أنّ غسلة التراب اولاهنّ [٤].
وعن المفيد قدس سره في المقنعة: أنّ الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهنّ
[١] الانتصار: ٨٦- ٨٧، الخلاف ١: ١٧٥ مسألة ١٣٠، وص ١٧٨ مسألة ١٣٣، غنية النزوع: ٤٣، ذكري الشيعة ١: ١٢٥.
[٢] منتهى المطلب ٣: ٣٣٣- ٣٣٤.
[٣] حكى عنه في المعتبر ١: ٤٥٨، ومختلف الشيعة ١: ٣٣٦ مسألة ٢٥٤، ومعالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٦٥ مسألة ١١.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٣٣٦ مسألة ٢٥٤، المهذّب البارع ١: ٢٦٥- ٢٦٦، المقتصر: ٦٥، غاية المرام ١: ١١٢، جامع المقاصد ١: ١٩٠، معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٦٥، ذخيرة المعاد: ١٧٦ س ٣٨، كشف اللّثام ١: ٤٨٧، الحدائق الناضرة ٥: ٤٧٤، مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٦، جواهر الكلام ٦: ٥٦٢، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٥٨، مصباح الفقيه ٨: ٣٩٩.