تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - القول في أحكام النجاسات
المقام الثاني: فيما إذا كان متمكّناً من النزع والصلاة عارياً، وفيه أقوال:
أحدها: أنّه تجب عليه الصلاة عرياناً، وهو محكيّ عن الشيخ في كتبه، كالنهاية والمبسوط والخلاف [١]، وعن الحليّ في السرائر، والمحقّق في الشرائع والنافع، والعلّامة في بعض كتبه، والشهيد [٢] قدّس اللَّه أسرارهم.
ثانيها: أنّه تجب عليه الصلاة في الثوب المتنجس، وهو محكيّ عن كاشف اللّثام [٣].
ثالثها: أنّه يتخيّر المصلّي بين الأمرين: الصلاة عارياً، والصلاة في الثوب المتنجّس، وهو محكيّ عن المحقّق في المعتبر [٤]، والعلّامة في بعض كتبه [٥].
ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام؛ وهي على طائفتين:
الطائفة الاولى: ما تدلّ على وجوب الصلاة عارياً، مع أنّه لا يكون اضطرار
[١] النهاية: ٥٥، المبسوط ١: ٩١، الخلاف ١: ٤٧٤ مسألة ٢١٨.
[٢] السرائر ١: ١٨٦، شرائع الإسلام ١: ٥٤- ٥٥، المختصر النافع: ٦٥، إرشاد الأذهان ١: ٢٤٠، قواعد الأحكام ١: ١٩٤، وحكاه في منتهى المطلب ٣: ٣٠١ عن الكامل لابن البرّاج، وهو المشهور، كما في ذكرى الشيعة ١: ١٣٩، ومسالك الأفهام ١: ١٢٩، والروضة البهيّة ١: ٢٠٥، ومفاتيح الشرائع ١: ١٠٧ مفتاح ١٢٢، والحدائق الناضرة ٥: ٣٤٩، وفي الدروس الشرعيّة ١: ١٢٧، ورياض المسائل ٢: ٤٠٧، أنّه الأشهر، وهو اختيار أكثر الأصحاب، كما في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، ومدارك الأحكام ٢: ٣٥٩.
[٣] كشف اللّثام ١: ٤٥٤- ٤٥٥، وفي البيان: ٩٦، وجامع المقاصد ١: ١٧٧- ١٧٨، وحاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ١٠٩، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، أنّه أفضل، وفى مدارك الأحكام ٢: ٣٦١، أنّه أولى، وقوّاه في معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢٦- ٦٣٠، والعروة الوثقى ١: ٦٩ مسألة ٢٨٠، وص ٤٠٤ مسألة ١٣٠٦، ومستمسك العروة الوثقى ١: ٥٤٤- ٥٤٦.
[٤] المعتبر ١: ٤٤٥.
[٥] مختلف الشيعة ١: ٣٣٠ مسألة ٢٤٥، منتهى المطلب ٣: ٣٠٣- ٣٠٤، تحرير الأحكام ١: ١٦٥، الرقم ٥٣٣، وكذا الشهيد في ذكرى الشيعة ١: ١٣٩، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١: ١٧٧- ١٧٨.