تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٦ - القول في الأواني
وما ورد في ذات الفضول؛ درع النبي صلى الله عليه و آله، وأنّها كان لها حلق من فضّة ثلاث [١]، أو أربع [٢].
وما ورد في ذي الفقار سيفه صلى الله عليه و آله أيضاً؛ من أنّه نزل به جبرئيل من السماء، وكانت حلقته فضّة [٣].
وغير ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصّة، الدالّة على عدم المنع، فراجع [٤].
نعم، ربما يقال بحرمة غير الأواني منهما؛ نظراً إلى دلالة جملة من الأخبار عليها:
منها: خبر الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس [٥].
واورد على الاستدلال بها أنّ إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته حتّى في الآنية؛ لأنّ المحرّم إنّما هو استعمالها في خصوص الأكل والشرب، أو مطلقاً.
وأمّا الإمساك، فلا دليل على حرمته [٦].
ولكن الظاهر أنّ المراد من الإمساك في الرواية ليس مجرّد الاقتناء والتحفّظ
[١] الفقيه ٤: ١٣١ قطعة من ح ٤٥٤، الأمالي للصدوق: ١٠٣ قطعة من ح ١١٧، المجلس ١٧، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٥١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٧.
[٢] الكافي ٨: ٣٣١ ح ٥١١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٥١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٤.
[٣] الكافي ٨: ٢٦٧ ح ٣٩١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٥١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٥١١- ٥١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٢ و ٨ و ج ٥: ١٠٣- ١٠٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ و ٦٤.
[٥] تقدّمت في ص ٥٣٣.
[٦] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٤: ٢٩٢.