تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١١ - القول في الأواني
القول في الأواني
مسألة ١: أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم، ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة، ولم يعلم تذكيته، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها.
وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم؛ فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة ١. القول في الأواني
١- أمّا الحكم بالطهارة في الأواني في الصورة المفروضة، ففيما إذا كان أصل تنجّسها مشكوكاً، يكون مستنداً إلى الاستصحاب الذي يدلّ على حجّيته- مضافاً إلى الروايات الكثيرة- الرواية الخاصّة الواردة في نظير المسألة.
وهي صحيحة ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر: إنّي اعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: صلّ فيه، ولا تغسله من أجل