تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - مطهّرية الماء
وثانيتهما: موثّقته الاخرى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء كامخ، أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال:
تغسله ثلاث مرّات، وسئل أيجزئه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتّى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرّات [١].
ومقتضى الجمع هو حمل الاولى على الاستحباب، ويؤيّده اشتمالها على الكلب الذي لا يجب فيه السبع كما عرفت [٢]، ويؤيّده أيضاً موثّقته الثالثة المتقدّمة [٣]، الواردة في مطلق الإناء القذر، الدالّة على وجوب الغسل ثلاث مرّات.
الخامس: الآنية التي باشرها الكلب من دون ولوغ، ويستحبّ فيه الغسل سبع مرّات؛ لموثّقة عمّار المتقدّمة آنفاً، المشتملة على تشبيه الكلب بشرب النبيذ، المحمولة على الاستحباب، جمعاً بينها، وبين الموثّقتين الاخريين له.
والواجب فيه هو الغسل ثلاثاً كما في سائر النجاسات.
السادس: سائر النجاسات، والحكم فيه من جهة التطهير بالماء القليل هو لزوم الغسل ثلاثاً؛ لدلالة موثّقة عمّار المتقدّمة [٤]، الواردة في مطلق القذر، الدالّة على لزوم الغسل ثلاث مرّات.
[١] تقدّمت في ص ٣١٣.
[٢] في ص ٣٦٥.
[٣] (، ٤) في ص ٣٠٨ و ٣٦٣.
[٤]