تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٥ - القول في الأواني
عن داود [١]؛ فإنّه حرّم الشرب خاصّة، والشافعي [٢] في القديم؛ من أنّ النهي نهي تنزيه [٣].
وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته، وعبارته فيه هكذا: يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضّض منها.
وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة [٤]، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال [٥].
وقال الشافعي: يكره المفضّض [٦]، وقال أبو حنيفة: لا يكره [٧]، وهو مذهب داود [٨].
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً روى الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة ... [٩]. [١٠]
[١] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٢٩- ٣٠، الامّ ١: ١٠، العزيز شرح الوجيز ١: ٩٠، المجموع ١: ٣١٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٩: ٥٦٣٨ ح ٥٢٨٩، عمدة القاري ١٤: ٤٣٠، ذ ح ٥٤٢٦، نيل الأوطار ١: ٦٧.
[٢] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٢٩- ٣٠، الامّ ١: ١٠، العزيز شرح الوجيز ١: ٩٠، المجموع ١: ٣١٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٩: ٥٦٣٨ ح ٥٢٨٩، عمدة القاري ١٤: ٤٣٠، ذ ح ٥٤٢٦، نيل الأوطار ١: ٦٧.
[٣] منتهى المطلب ٣: ٣٢٢.
[٤] الامّ ١: ١٠، العزيز شرح الوجيز ١: ٩٠، المجموع ١: ٣١٠، المغني لابن قدامة ١: ٦٢، صحيح مسلم بشرح النووي ٩: ٥٦٣٨ ذ ح ٥٢٨٩.
[٥] بدائع الصنائع ٤: ٣١٥، الهداية للمرغيناني ٤: ٤١٢، شرح فتح القدير ٨: ٤٤١- ٤٤٢، عمدة القاري ١٤: ٤٢٨ ب ٢٩.
[٦] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٣١، المجموع ١: ٣٢٠، العزيز شرح الوجيز ١: ٩٢- ٩٣، مغني المحتاج ١: ٥٤.
[٧] بدائع الصنائع ١: ٣١٧، الهداية للمرغيناني ٤: ٤١٣، المغني لابن قدامة ١: ٦٤، العزيز شرح الوجيز ١: ٩٣ وفيه يكره استعماله، المجموع ١: ٣٢٣، نيل الأوطار ١: ٦٩.
[٨] انظر المجموع ١: ٣١٠، وشرح النووي لصحيح مسلم ٩: ٥٦٣٨، وكفاية الأخيار ١: ٣٠، ونيل الأوطار ١: ٦٧، وفيها: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب، ولم نعثر على كلام عنه في المفضّض.
[٩] الكافي ٦: ٢٦٧ ح ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٩٠ ح ٣٨٦، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٥٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ١، و ج ٢٤: ٢٣١، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦١ ح ١.
[١٠] الخلاف ١: ٦٩ مسألة ١٥.