تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - القول في أحكام النجاسات
صلّى فيه ولم يغسله، فعليه أن يُعيد ما صلّى، الحديث [١].
ورواية عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد [٢].
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه [٣]، فلا مجال للإشكال في هذا الفرع، كما أنّ تعميم الحكم بالإعادة لما بعد الوقت يدلّ عليه- مضافاً إلى إطلاق حسنة ابن سنان، الدالّة على وجوب الإعادة- كون ذلك مقتضى بطلان الصلاة الفاقدة للشرط على ما هو المفروض. ولا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد [٤]، كما سيأتي [٥]، مضافاً إلى اقتضائه عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً.
الفرع الثاني: الصلاة في النجاسة نسياناً، والمسألة من جهة وجوب الإعادة مطلقاً وعدمه كذلك، والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب، فالأشهر بل المشهور هو القول الأوّل [٦]، وعن الشيخ في الاستبصار والعلّامة
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٦، الكافي ٣: ٤٠٦ ح ٩، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٤ ح ٢، وص ٤٠٦ ح ١١، تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٧، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣٠، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤- ٤٧٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٠.
[٤] تقدّم في ص ١٠.
[٥] في ص ٨٣.
[٦] المعتبر ١: ٤٤١- ٤٤٢، المختصر النافع: ٦٥، ذكرى الشيعة ١: ١٤٠، كشف الالتباس ١: ٤٥٧- ٤٥٨، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٥٠ و ٤٥١، ذخيرة المعاد: ١٦٨ س ٨، مصابيح الظلام ٦: ١٧٥، ونقله عن الدلائل في مفتاح الكرامة ١: ٥٢٣، الحدائق الناضرة ٥: ٤١٨، مصباح الفقيه ٨: ٢٢٧، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧- ٥٣٨، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣: ٣٤٠، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام، من أرادها فليراجع مفتاح الكرامة ١: ٥٢١- ٥٢٣.