كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٦ - ي و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
اللّه تعالى أو الآدميون، سواء كانت مثمرة كالنخل و الكرم أو غير مثمرة كالصنوبر و الخلاف [١]. فكأنه أراد بشجر الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا.
و إلّا الإذخر كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الوسيلة [٤] و التهذيب [٥] و المهذب [٦] و الغنية [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] و الشرائع [١١] و غيرها، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: رخّص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في قطع عودي المحالة- و هي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم- و الإذخر [١٢].
و في خبر آخر له: حرم اللّه حرمه بريدا في بريد، أن يختلى خلاه، و يعضد شجره إلّا الإذخر [١٣].
و ما روي أنّه صلى اللّه عليه و آله قال لحرم مكة: لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها إلّا المعرّف، فقال العباس: يا رسول اللّه إلّا الأخر فإنّه للقبر و لسقوف بيوتنا. و في خبر آخر: لصاغتنا و قبورنا. و في خبر آخر: فإنّه لقينهم و لبيوتهم فقال صلى اللّه عليه و آله: إلّا الإذخر [١٤]. و في التذكرة [١٥] و المنتهى [١٦] الإجماع، و يحتمله الغنية [١٧].
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ٦.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨١ ذيل الحديث ١٣٢٩.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٠.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
[١٠] المختصر النافع: ص ٨٥.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٤ ب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٤ ب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١٤] انظر صحيح مسلم: ج ٢ ص ٩٨٦ و ٩٨٨ ح ١٣٥٣ و ١٣٥٥ باختلاف.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ١٣.
[١٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٨ س ٢.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢١.