كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤ - و الثاني وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ
المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ
نوع نوع منها:
و أمّا شروط صحة التمتع
فهي أربعة:
الأوّل: النية
لكلّ من العمرة و الحجّ، و كلّ من أفعالهما المتفرقة من الإحرام و الطواف و السعي و نحوها، كما يأتي تفصيلها في مواضعها، [لا نيّة] [١] الإحرام وحده، كما في الدروس [٢]، و لا نيّة المجموع جملة غير لكلّ، كما استظهر في المسالك من الأصحاب [٣]، ثمّ في الدروس [٤]. و يظهر من سلّار أنّها نيّة الخروج إلى مكة [٥].
و لا أرى لظهوره جهة، إلّا أنّه قدّمها على الدعاء للخروج من المنزل، و ركوب الراحلة، و المسير، و إن كان لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه النيّة، و كذا في وجوبها ان وجبت المقدّمة أصالة باستئجار و نحوه.
و الثاني: وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ
أي: الإهلال بكلّ من
[١] في خ «الآتية».
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٩ درس ٨٩.
[٣] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٠٠ س ١٩.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٩ درس ٨٩.
[٥] المراسم: ص ١٠٤.