كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٦ - المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
و النهاية إلّا شعر الرأس، و ذلك لظاهر الأخبار.
و يتأكّد الاستحباب عند هلال ذي الحجّة لصحيح جميل، سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه [١]. و يحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة و هو حينئذ محرم.
و ألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة [٢]، و هو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير إليه، لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنّه قال: ينبغي لمن أراد الحجّ توفير شعر رأسه و لحيته [٣]. ثمّ الأخبار يعم المتمتع و غيره، فالتقييد به كما في الكتاب و النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و السرائر [٧] و التحرير [٨] و التذكرة [٩] و الإرشاد [١٠] و المنتهى [١١] و التبصرة [١٢] غير جيّد.
و يستحب تنظيف الجسد عند الإحرام لاستحبابه مطلقا، و اختصاص الإحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه، و منعه منه مدة طويلة، و المنصوص منه نتف الإبطين.
و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و الإطلاء و الأنسب الطلي، و نحوه الحلق، و لكنه أفضل، و الأخبار بها كثيرة، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فانتف إبطيك،
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨ ب ٥ من أبواب الإحرام ح ١.
[٢] المقنعة: ص ٣٩١.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٨١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٧.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٣ س ٤١.
[١٠] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧١ س ٢٧.
[١٢] تبصرة المتعلمين: ص ٦٢.