كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩ - و الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة
إحرامك من الشجرة و إحرام بالحجّ [١]. و في خبر أبي بصير: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم- إلى قوله:- ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ست ركعات [٢] الخبر.
و لا يتعيّن المسجد اتفاقا كما في التذكرة [٣] و إن أوهم تعيّنه بعض العبارات.
و سأل عمرو بن حريث الصادق (عليه السلام) من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق [٤] كذا في الكافي [٥] و في التهذيب [٦] مكان «من الكعبة» «من المسجد».
و أفضله المقام كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و المصباح [٩] و مختصره [١٠] و المهذب [١١] و السرائر [١٢] و الشرائع [١٣] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن يزيد: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [١٤].
و في الهداية [١٥] و المقنع [١٦] و الفقيه: التخيير بينه و بين الحجر [١٧]، و في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧١ ب ٥٢ من أبواب الإحرام ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٧ ب ٥٢ من أبواب أقسام الإحرام ح ٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٥٥ ح ٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٧٧ ح ١٦٨٤.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٧.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤.
[٩] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[١٠] لا يوجد لدينا.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٤٤.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٢.
[١٥] الهداية: ص ٦٠.
[١٦] المنع: ص ٨٥.
[١٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٧.