كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٥ - الثاني الحريّة
و الشرائع [١] للأصل و الاحتياط.
و النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ في ماله كما في المبسوط [٢] و الجواهر [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و المعتبر [٦]، لأنّه عزم أدخله عليه، و لأنّها أولى من فداء الصيد الذي نصّ على كونه عليه.
و للعامة قول: بكونها في مال الصبي كأجرة معلّمه [٧] و الفرق أنّ التعلّم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، و لو فاته لم يدركه، بخلاف الحجّ و العمرة.
الثاني: الحريّة
و هي شرط الوجوب للأصل، و الأخبار، و انتفاء استطاعة العبد لأنّه لا يملك شيئا، و لا يقدر على شيء، و إجماع علماء، الإسلام كما في المعتبر [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠].
فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحجّ و لا العمرة و إن أذن مولاه و بذل له الزاد و الراحلة و لو تكلّفه بإذن صحّ إجماعا و لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن استطاع بعد العتق إلّا أن يدرك عرفة أو اختياري المشعر معتقا مستطيعا. أمّا عدم الإجزاء فعليه الإجماع و الأخبار [١١] و الاعتبار. و أمّا الإجزاء إذا أدرك المشعر فيدلّ عليه ما مرّ و الأخبار [١٢]. و في
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٥.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.
[٣] جواهر الفقه: ص ٤٤ المسألة ١٥٦.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٥.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٨.
[٧] المجموع: ج ٧ ص ٣٠ و ٣١.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ٤٢١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٠ س ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٣ ب ١٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٥ ب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.