كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٤ - و لوازم المحظورات
كسائر الأجانب [١]، و نحوه في السرائر [٢].
قال في التذكرة: و هذا القول يعطي أنّ لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم، لأنّ قوله: «أو له ولاية عليه وليها» لا مصرف له إلّا ذلك [٣].
و حكي عن الشافعية في كل من الوصي و أمين الحاكم وجهين [٤]. ثمّ ذكر الشيخ أنّ غير الولي أن تبرّع عن الصبيّ انعقد إحرامه، و لعلّه لإطلاق أكثر الأخبار، و احتمال الولي فيما تضمّنه المولّى لإحرامه، و احتماله كأبيه الجريان [٥] على الغالب أو التمثيل.
و قيل في المبسوط [٦] و الخلاف [٧] و المعتبر [٨] للأمّ ولاية الإحرام بالطفل و هو خيرة المنتهى [٩] و التحرير [١٠] و المختلف [١١] و الدروس [١٢]، لما عرفت في المتبرّع، و خصوص خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): إنّ امرأة قامت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال:
نعم، و لك أجره [١٣]. فحكمه صلى اللّه عليه و آله بأن لها أجره، فإمّا أن تكون هي المحرمة به، أو [أمره لغيرها و] [١٤] لغير وليه أن يحرم به و تلزم هي لوازم الإحرام.
و حكم في التحرير [١٥] و التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧] و المختلف [١٨] بصحة الخبر، و في طريقه الوشاء، و قوّى الموضح العدم [١٩]، و هو ظاهر السرائر [٢٠] و الكتاب
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٧ س ٤٠.
[٤] المجموع: ج ٧ ص ٢٤ و ٢٥.
[٥] في نسخة بدل «بجريان».
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٠ المسألة ١٩٤.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٨.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س ٤.
[١٠] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٩٠ س ١٦.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٦ درس ٨٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٧ ب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ و .. ح ١.
[١٤] في ط «امرأة».
[١٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٠ س ١٧.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٧ س ٢٣.
[١٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٨ س ٣٣.
[١٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥.
[١٩] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٦٤.
[٢٠] السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.