كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠١ - يط التظليل للرجل
عن احتمال الحر و البرد و الشمس، و للأخبار [١]. و في النهاية: إنّ اجتنابه أفضل [٢]، و يحتمله المبسوط [٣]، و كأنّه لإطلاق المحرم و الحاج في كثير من الأخبار، و بعض الفتاوى كفتوى المقنعة [٤] و جمل العلم و العمل [٥] و أطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه [٦] و جماعة كسلّار [٧] و القاضي [٨] و الحلبيين [٩].
و يختص المريض و المرأة به أي التظليل لو زاملهما للأخبار [١٠] و الاعتبار، و لا يعرف فيه خلافا. و أمّا مرسل العباس بن معروف أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه له أن يستظلل؟ قال:
نعم [١١]، فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل [١٢]. و كأنّ الشهيد لم يرتضه، فقال: و في رواية مرسلة عن الرضا (عليه السلام) يجوز لشريك العليل، و الأشهر اختصاصه به [١٣]. و كأنّه يعني الأشهر في الرواية.
و يجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و الوسيلة [١٦] و السرائر [١٧] و الجامع [١٨]، لصحيح ابن بزيع انّه كتب إلى الرضا (عليه السلام)
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٨ ب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٤] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٨ المسألة ١١٨، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨، المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٧] المراسم: ص ١٠٦.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٢، الكافي في الفقه: ص ٢٠٣، إشارة السبق: ص ١٢٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٣ ب ٦٨ من أبواب تروك الإحرام.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٤ ب ٦٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ذيل الحديث ١٠٦٩.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٧ درس ١٠٠.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[١٦] الوسيلة: ص ١٦٣.
[١٧] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٧.