كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٨ - ي رعاية العدد،
الطواف، و هذا لم يدخل في شيء منه [١].
و كان دليل الاستئناف أنّه قبل مجاوزة النصف، كمن لم يدخل في شيء من الطواف لوجوب استئنافه عليه لعدم الموالاة، و قد يمنع لما عرفت من فقد المستند.
و ما ذكره من استئناف الطواف إن لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط [٢] و الكافي [٣] و السرائر [٤] و الجامع [٥]، و يفهم من موضع من الشرائع [٦]، و أطلق الإتمام في النهاية [٧] و التهذيب [٨] و النافع [٩] و التحرير [١٠] و التذكرة [١١] و المنتهى [١٢].
و بقي ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر و لصلاة جنازة ففي الدروس [١٣] الاستئناف قبل النصف و البناء بعده، قال: و جوّز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، و هو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك و إضافته الوتر [١٤].
قلت: و ما ذكره الحلبي [١٥] نصّ الغنية [١٦] و الإصباح [١٧] و الجامع [١٨] و ظاهر المهذب [١٩] و السرائر [٢٠]، و ما في النافع [٢١] ظاهر التهذيب [٢٢] و النهاية [٢٣]
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٢ ب ٦٣ من أبواب الطواف ح ٣.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٠ ذيل الحديث ٣٢٧.
[٩] المختصر النافع: ص ٩٤.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٦.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٥.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٧ س ٢٨.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٥ درس ١٠٣.
[١٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٥ درس ١٠٣.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٤.
[١٧] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦١.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[١٩] المهذب: ج ١ ص ٢٣٢.
[٢٠] السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
[٢١] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٢٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٤.
[٢٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٥.