كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٧ - ي رعاية العدد،
الخلاف المتقدم.
و في الخلاف الإجماع على الاستئناف قبله [١]. و في الفقيه: إنّ الحائض تبني مطلقا، لصحيح ابن مسلم، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى [٢]. و حمله الشيخ على النفل [٣].
و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمّه مع تجاوز النصف، ثمّ أتمّ السعي من موضعه و إن لم يتجاوز نصفه إلّا أن يكون نقصان الطواف بتعمّد القطع لا لعذر على أحد الوجهين.
و لو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثمّ استأنف السعي كما في المبسوط [٤]، و في النهاية [٥] و السرائر [٦] و التحرير [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى: إتمام السعي على التقديرين [٩]، و هو ظاهر التهذيب [١٠] و النافع [١١] و الشرائع [١٢]، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت، ثمّ خرج إلى الصفا و المروة فطاف به، ثمّ ذكر أنّه قد بقي عليه من طوافه شيء، فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه، ثمّ يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي. قال:
فإنّه طاف بالصفا و ترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طواف السعي بصفا. قال: فما الفرق بين هذين؟ فقال (عليه السلام): لأنّه قد دخل في شيء من
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٤ المسألة ١٣٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ح ٢٧٦٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٩٧ ذيل الحديث ١٣٨٠.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٤.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٧ س ٢٨.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٠ ذيل الحديث ٤٢٧.
[١١] المختصر النافع: ص ٩٤.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.