كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٥ - ي رعاية العدد،
و الصلاة على الميت [١].
و الأصل معارض، و الآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده، و لا صلاة تجب كذلك غير صلاة الطواف إجماعا. و يمكن أن لا يكون على الأعرابي عمرة أو حجّ، و أن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها، لا تابعة لطواف أو غيره.
و يجب إيقاعهما في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن لا حيث كان على عهد إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ على عهد النبي صلى اللّه عليه و آله فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف، و هو مكان المقام حيث هو الآن.
و في الصحيح: إنّ إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا (عليه السلام) أصلّي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله؟ فقال: حيث الساعة [٢].
و لا تجوز إيقاعهما في غيره اختيارا كما في الفقيه [٣] و المقنع [٤] و الهداية [٥] و رسالة علي بن بابويه في طواف النساء [٦]. و في الخلاف [٧] و الكافي [٨] مطلقا لا في سائر مواضع المسجد كما في غير الخلاف، و لا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسّي و الآية [٩] و الاحتياط و الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل صفوان بن يحيى: ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» فإن صلّاهما في
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣ ب ١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٨ ب ٧١ من أبواب الطواف ح ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٤.
[٤] المقنع: ص ٨١.
[٥] الهداية: ص ٥٨.
[٦] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٠١.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٧ المسألة ١٣٩.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥٨.
[٩] البقرة: ١٢٥.