كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٠ - يح تغطية الرأس
يح: تغطية الرأس
أي ما فوق الوجه للرجل بالنصوص [١] و إجماع العلماء كما في التذكرة [٢] و المنتهى [٣] كلّا أو بعضا كما فيهما [٤] و في التحرير [٥] و الدروس [٦]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح: إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه [٧].
و لصحيح عبد الرحمن سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا [٨]. و صحيح ابن سنان سمع أباه يسأل الصادق (عليه السلام) و قد آذاه حرّ الشمس، ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك [٩].
نعم، رخّص في عصابتي القربة و الصداع. و سأل ابن مسلم الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال: نعم [١٠].
و قال (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع [١١]. و عمل بهما الأصحاب، ففي المقنع تجويز عصابة القربة [١٢].
و في التهذيب [١٣] و النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و السرائر [١٦] و الجامع [١٧]
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٧ ب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٤.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٩ س ٢١.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٩ س ٢٨، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٤٠.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٢.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٩ درس ١٠٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٨ ب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٨] المصدر السابق ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٠ ب ٥٧ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٩ ب ٥٦ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٢] المقنع: ص ٧٤.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٨ ذيل الحديث ٥٣.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ١٨٦.