كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٨ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة
فلا شيء عليها إلّا ان يكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثمّ تزوجته فعليها بدنة [١].
و العقد الواقع بعده أي بعد انقضائه و الإحلال منه يصحّ و ان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة إلّا ان يكون في حال إحرام الوكيل بخلاف ما إذا وكّل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه.
و يجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للأصل و الحرج و عموم نحو «بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» خلافا لأحمد في رواية [٢] و لا فرق بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البدل.
و كذا يجوز له شراء الإماء و إن قصد التسري للأصل و صحيح سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) عن المحرم يشتري الجواري و يبيع قال: نعم [٣] و نحوه خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [٤].
و في التذكرة [٥] و المنتهى أنّه لا يعرف فيه خلافا [٦]، لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الإحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد [٧]، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا و هو ان تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع ان غايته الحرمة و اقتضاء النهي في غير العبادات للفساد ممنوع.
و يجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل و الأخبار [٨] و الإجماع و في التذكرة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٠ ب ١٤ في تروك الإحرام ح ١٠.
[٢] المجموع: ج ٧ ص ٢٩٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٢ ب ١٦ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٣ ب ١٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٣ س ٢٤.
[٦] المنتهى: ج ٢ ص ٨١٠ س ١٤.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٣ س ٢٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٢ ب ١٧ من أبواب تروك الإحرام.