كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤١ - ج الطيب
ناقته فقال: النبي صلى اللّه عليه و آله: لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا [١].
و خبر حمّاد ابن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) إنه جعل ثوبي إحرامه مع أثواب جمّرت فأخذ من ريحها فقال (عليه السلام): فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها [٢] فان التجمر مطلقا يعمّ العود و غيره و ظاهر في غير المسك و العنبر و الزعفران و قوله (عليه السلام) في خبر الحلبي و ابن مسلم: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة [٣] و في مرسل ابن أبي عمير، و سئل عن التفاح و النبق و الأترج و ما طاب ريحه:
يمسك على أنفه و يأكله [٤] و ما في الفقيه من أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إيّاكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا من الزعفران نأكله أو نطعمه [٥] و الكل يحتمل الكراهية.
أما قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و إلقاء الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا يمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة [٦] فلا ينبغي فيه قرينة الكراهية و سمعت عبارة المقنع الحاصرة للمحرم في الرابعة و هي متن صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [٧] و يعضده الأصل و خبر عبد الغفار عنه (عليه السلام): الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس [٨] و صحيح معاوية عنه (عليه السلام):
الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس
[١] عوالي اللئالي: ج ٤ ص ٦ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٠ ب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٣ ب ٢٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٠ ح ٣٦٦٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤- ٩٥ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٦ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١٦.