كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٦ - و الإدهان بالدهن مطلقا
المقنع [١] و التهذيب [٢] و الخلاف [٣] و النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الاقتصاد [٦] و المصباح [٧] و مختصره و الوسيلة [٨].
و الشرائع [٩] و الجامع [١٠]، لقوله صلى اللّه عليه و آله: الحاج أشعث أغبر [١١]، و في خبر آخر:
سئل (عليه السلام) ما الحاج؟ فقال: الشعث التّفل [١٢].
و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [١٣]. و فيما مرّ من حسن معاوية: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن [١٤]، و ظاهر الخلاف الإجماع [١٥]، و صريح المفيد إباحة غير الطيب من الأدهان [١٦]، و قد يظهر من الجمل و العقود [١٧] و الكافي [١٨] و المراسم [١٩] للأصل، و احتمال حسن معاوية الكراهية للفظ «لا ينبغي».
و لما نصّ من الأخبار على جواز الأدهان بها بعد الغسل قبل الإحرام، كصحيح الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم. قال: فأدهنا عنده بسليخة بان [٢٠]، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما
[١] المقنع: ص ٧٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٢.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٦] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[٧] مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
[٨] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[١١] الحاوي الكبير: ج ٤ ص ١١٠.
[١٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٩٦٧ ح ٢٨٩٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٥ ب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٥] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
[١٦] المقنعة: ص ٤٣٢.
[١٧] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[١٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[١٩] المراسم: ص ١٠٦.
[٢٠] سليخة بان: «السليخة: نوع من العطر، كأنه قشر منسلخ. و البان: شجر، و لحب ثمره دهن طيب» (مجمع البحرين: ج ٢ ص ٤٣٤).