كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٩ - يز الحناء للزينة على رأي
ظاهر النهاية [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و صريح الشرائع [٤]، لأنّه يهيج الشهوة، فربّما أدّى إلى الفساد.
و لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق و يحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و سيرها [٥].
و الخبر يعم الزوج و غيره، أمّا الأجانب فهم أولى، و أمّا المحارم فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه.
يز: الحناء للزينة على رأي
وفاقا للمقنعة [٦] و الاقتصاد [٧] فحرم فيهما الزينة مطلقا، لما مرّ من الأخبار، و خلافا للأكثر، و منهم المصنّف في الإرشاد [٨] و التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] بناء على الأصل. و صحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس [١٢].
و أجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط، و كان الأولى المعارضة بتلك الأخبار، و القول بموجب الخبر، فإنّا لا نحرّمه إلّا للزينة [١٣]. و قيل: الأحوط الاجتناب مطلقا [١٤]، لحصول الزينة و تهيج الشهوة و إن لم يقصد.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٤.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣١ ب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٧] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[٨] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٨.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٢٢.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ٣٩.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٤ س ٢٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٠ ب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٧٧.
[١٤] مدارك الأحكام: ج ٧ ص ٣٧٧.