كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠ - و هي خمسة في حجّة الإسلام
الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره [١] به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [٢].
و في الشرائع: و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة [٣].
و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه
من العهد و اليمين، و كالشروع في الندب و دخول مكّة.
أو بالإفساد للندب أو الواجب، كان الفاسد هو الواجب أم لا.
أو بالاستئجار و لو للندب، و هما من الأسباب، كما قد يرشد إليه تأخير قوله: و يتكرّر أي وجوبه بتكرار [٤] السبب أي تعدّده من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، فكأنّه أراد بالسبب ما يتسبّب به لوجوبه ابتداء من غير منشأ له، فيمكن كون قوله: «كالنذر» صفة لسبب.
و المندوب ما عداه
إن لم يعرض محرّم أو مكروه [٥] كفاقد الشروط الآتية للوجوب، و واجدها [٦] المتبرّع به بعد أداء الواجب.
و إنّما يجب بشروط،
و هي خمسة في حجّة الإسلام:
التكليف المتضمّن للبلوغ، و العقل، و القدرة على الأفعال و الحرية، و الاستطاعة بمعنى تملّك الزاد و الراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة و وجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا أو قوّة، و سيدخله في الاستطاعة و لا ضير.
و إمكان المسير بالمعنى الآتي، و هو أيضا من الاستطاعة، و إنّما أفردهما تنصيصا و إشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما، و سيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى الكفاية و بالمحرم في حقّ المرأة، و هذه كما أنّها شروط
[١] في خ «يقدر».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٧ ب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٣.
[٤] في ط «بتكرّر».
[٥] في خ «مكره».
[٦] في خ «و واجدهما».