كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩١ - يح تغطية الرأس
و التحرير [١] و التذكرة [٢] و المنتهى تجويز التعصب لحاجة [٣]، و أطلق ابن حمزة التعصب [٤].
و يظهر من التذكرة [٥] و المنتهى [٦] التردد في دخول الأذنين في الرأس، و في التحرير: إنّ الوجه دخولهما [٧].
و التغطية محرّمة بأي شيء كان، بثوب أو عسل أو طين أو دواء أو حنّاء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك و لو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يرتمس المحرم في الماء [٨]، و هو كثير، و للعامة خلاف في الخضاب الرقيق [٩]، و آخر في الطين [١٠]، و آخر في العسل و اللبن الثخين [١١]، و آخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره [١٢].
و في المبسوط: من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف [١٣].
و أجاز في التحرير [١٤] و المنتهى التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد، و لا يتخلله الغبار، و لا يصيبه الشعث، و لا يقع فيه الدبيب. و قال:
روى ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يهل ملبدا [١٥]. و حكاه في التذكرة عن
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٣.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٤٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٩ س ٣١.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٩ س ٢٧.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ ص ١٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤١ ب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٩] المجموع: ج ٧ ص ٢٥٣.
[١٠] المجموع: ج ٧ ص ٢٥٣.
[١١] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٠٣، و الحاوي الكبير: ج ٤ ص ١١٠.
[١٢] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٠٣.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٤.
[١٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س ٦.