كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣ - و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
عندنا نسك لا جبران عن الإحرام من الميقات كما قاله الشافعي [١]، و لذا أسقطه عن الأوّل قطعا، و عن الثاني في وجه. و هو خيرة المبسوط [٢]، و هو يعطي كما في الدروس [٣] سقوطه عن الأوّل بطريق الأولى مع نصّه [٤].
و نصّ الخلاف [٥] على أنّه نسك، و نصّ الخلاف على عدم سقوطه عنهما [٦].
و تردّد المحقّق في الشرائع [٧] و المصنّف في المختلف [٨].
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
فلا يجوز له الخروج إذا أتمّ أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله أي الحجّ؛ بأن يخرج من الحرم محلّا غير محرم بالحجّ، و لا يعود إلّا بعد شهر وفاقا للشرائع [٩]؛ لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف أتمتع؟- إلى أن قال:- و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحجّ [١٠].
و في صحيح آخر له و هو محتبس: ليس له أن يخرج من مكة حتى يحجّ [١١].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: أو ليس هو مرتبطا بالحجّ؟ لا يخرج حتى يقضيه [١٢].
و في حسن حمّاد بن عيسى: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ [١٣].
[١] المجموع: ج ٧ ص ١٧٦، و التفسير الكبير: ج ٥ ص ١٥٤.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٢٤٠ درس ٨٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩ المسألة ٣٥.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٩ المسألة ٣٦.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٨.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٦.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١ ب ٢٢ من أبواب الإحرام ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٨ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٦.