كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٥ - ي رعاية العدد،
برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف [١]. و عن أبي بصير: إنّ الصادق (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به، و أمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف [٢].
و لذا قال أبو علي: من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح [٣]. ثمّ إنّه أوجب عليه الإعادة إذا برئ، و الأصل العدم.
و هل يصبر للطواف به إلى ضيق الوقت، أم يجوز المبادرة؟ ظاهر الأخبار و الأصحاب الجواز، و إذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع.
فإن استمر المرض حتى ضاق الوقت- و في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و السرائر [٧] و التذكرة [٨] و التحرير [٩] و المنتهى: يوما أو يومين [١٠]؛ لخبر إسحاق المتقدم- و تعذر الطواف به لإغماء يمنع من النية أو بطن و شبهه يمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه و انكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل، للأخبار كخبر إسحاق المتقدم عن أبي الحسن (عليه السلام) [١١]، و خبر يونس أنّه سأله (عليه السلام) أو كتب إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله، فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه واسعى؟ قال: لا، و لكن دعه، فإن برئ قضى هو، و إلّا فاقض أنت عنه [١٢].
و صحيح حبيب الخثعمي، عن الصادق (عليه السلام): إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر أن يطاف
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٥ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٧ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ١٠.
[٣] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠١ درس ١٠٤.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
[٦] الوسيلة: ص ١٧٤.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ٢٥.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٢٨.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠١ س ١٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٦ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٤ ب ٤٥ من أبواب الطواف ح ٣.