كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٧ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس [١]. و نحو خبر عبد اللّه بن هلال عنه (عليه السلام) [٢].
و خبر عامر بن جذاعة سأله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم، قال: لا بأس به إلّا المقدمة المشهور [٣]. و قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا تلبس المحرمة الحلي، و لا الثياب المصبغات إلّا ثوبا لا يردع [٤]. و صحيح الحسين بن أبي العلاء سأله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس [٥]. و حرّم أبو حنيفة المعصفر لزعمه كون العصفر طيبا [٦].
و كره ابن حمزة الثياب المقدمة و المصبوغة بطيب غير محرّم عليه [٧]، أي غير الزعفران و الورس و المسك و العنبر و العود و الكافور و الأدهان الطيبة.
و يكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر، و يقرب منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الإحرام فيه [٨]، و أطلق في النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و التهذيب [١١] و الجامع [١٢] و التذكرة [١٣] و التحرير [١٤] و المنتهى [١٥] النوم على الفرش المصبوغة، و لم أظفر إلّا بقول أبي جعفر (عليه السلام) لأبي
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٠ ب ٤٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٩ ب ٤٠ من أبواب ترك الإحرام ح ٢.
[٣] المصدر السابق ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٣ ب ٤٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٢ ب ٤٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٦] المجموع: ج ٧ ص ٢٨٢.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٤.
[٨] الوسيلة: ص ١٦٤.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٨ ذيل الحديث ٢٢٠.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ١٦.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٣٠.
[١٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٤.