كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٦ - ج لبس ثوبي الإحرام
و يجوز الإبدال كما قال (عليه السلام) في حسنه أيضا: و لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه [١]، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما [٢]. و لا يجب كما قد توهّمه عبارات الشيخ [٣] و جماعة للأصل و عدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب.
و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط [٤] و النهاية [٥] و المصباح [٦] و مختصره، و الاقتصاد [٧] و المراسم [٨] و الكافي [٩] و الغنية [١٠] و النافع [١١] و الشرائع [١٢]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن [١٣] حريز و صحيحة [١٤]: كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرم فيه، و ما سمعته الآن من حسن [١٥] معاوية بن عمّار و صحيحه [١٦] أيضا سأله (عليه السلام) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام، و لنحو هذين الخبرين نصّ ابن حمزة على عدم جواز الإحرام في الثوب النجس. [١٧]
و قال الشيخ في المبسوط: و لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة [١٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٧ ب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩ ب ٣١ من أبواب الإحرام ح ١.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٤.
[٦] مصباح المتهجد: ص ٦١٨.
[٧] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[٨] المراسم: ص ١٠٨.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٧.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٩.
[١١] المختصر النافع: ص ٨٣.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٦.
[١٣] الكافي: ج ٤ ص ٣٣٩ ح ٣.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦ ب ٢٧ من أبواب الإحرام ح ١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٧ ب ٣٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٦] المصدر السابق ح ١.
[١٧] الوسيلة: ص ١٦٣.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.