كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٠ - و القسم الثاني من الشروط ما يتعلّق بفعل النائب
دامت حاضرة و إن علمت مسيرها قبل الطهر. و في الدروس: و في استنابة الحائض عندي تردّد [١].
و لا يجوز النيابة عمّن انتفى عنه الوصفان أي الغيبة و العذر للأصل، و نحو مرسل ابن أبي نجران عن الصادق (عليه السلام) سئل الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة؟ قال: لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب [٢]. و ما مرّ من خبر يونس، و كأنّه اتفاقي، حتى أنّ المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل و طيف به، كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلّى عنه [٣].
و سأل صفوان في الصحيح أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض يقدم مكة، فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثمّ يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا [٤]. و سأله إسحاق بن عمّار عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لا و لكن يطاف به [٥]. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز:
المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به [٦].
قال المفيد و الفرق بينهما أنّ الطواف فريضة و الرمي سنّة [٧].
و الحامل و المحمول و إن تعدّد بأن حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه، و المحمول
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٢ درس ٨٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٤ ب ١٨ من أبواب النيابة في الحج ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٩ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٥ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٦ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٨ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ١.
[٧] المقنعة: ص ٤٤٧.