كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٤ - أمّا الزاد
ليس في النهاية، و لا في الجمل و العقود، و لا في المبسوط، و لا في الوسيلة، و لا في روض الجنان، و نسب اشتراطه في الناصريّات إلى كثير من أصحابنا [١].
و أمّا استثناء المسكن و الخادم و الثياب، ففي المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و موضع من التذكرة الإجماع عليه [٤]، و يعضده انتفاء العسر و الحرج في الدين.
و اقتصر فيها من الثياب على دست ثوب، و أحمل في المعتبر [٥] و المنتهى [٦] و التحرير ثياب بدنه [٧]، و اقتصر في الشرائع على ثياب المهنة [٨]، و ربّما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها.
و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب [٩]، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه و إنّما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلّا بثمنه.
و أمّا كتب العلم التي لا بدّ له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة.
و قال ابن سعيد: و لا يعد في الاستطاعة- لحج الإسلام و عمرته- دار السكنى و الخادم، و يعتبر ما عدا ذلك؛ من ضياع و عقار و كتب و غير ذلك [١٠]. فأطلق الكتب و غيرها. و كذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن و الخادم و الثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر [١١].
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٣ المسألة ١٣٦.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٣ س ١.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ سطر ما قبل الأخير.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٣.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٣ س ١.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٢٤.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ١.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٧٤.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٢٣.