كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣١ - ي رعاية العدد،
و الجامع [١]، و زيد فيه دخول الحجر، و في الأربعة الأول تعميم الحاجة له و لغيره [و التنصيص على البناء في الفعل مطلقا، و في] [٢] المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره [٣]، و في النافع: لحاجة [٤].
أو مرض في أثنائه كما في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و المهذب [٨] و الشرائع [٩].
أمّا دليل التفصيل في القطع لحاجة، فالأخبار كصحيح أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة؟ قال:
إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم يبن [١٠]. مع خبره، قال:
كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت:
رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، فقال: يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته، فاقضها له، فقلت: إنّي لم أتمّ طوافي، قال: أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته، فقلت: و إن كان طواف فريضة؟ فقال: نعم و إن كان طواف فريضة [١١]. و خبر أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) خمسة أشواط ثمّ قلت: إنّي أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده ثمّ ارجع فأتم طوافك [١٢]. لكنه ليس نصا في الفريضة.
و أمّا في القطع لدخول البيت فليس لنا إلّا نصوص على الاستئناف، كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاث أشواط، ثمّ وجد من البيت
[١] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من خ.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٣٢.
[٤] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٨ ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٨ ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٨ ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٥.