كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - ج الطيب
قبل ان يغتسل للإحرام [١] و هو خيرة ابن سعيد [٢] و فتوى التهذيب، و زاد و قد روى العود [٣]، يعني مكان الورس و هو خبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود [٤] و قد يؤيده خبر التجمير المتقدم و لا ينصّان على تحريمه و لا تعارضان صحيح معاوية.
و في النهاية [٥] و الوسيلة [٦] حصره في ستة الأربعة و العود و الكافور. و في الخلاف: الإجماع على أنّه لا كفارة في غيرها [٧]. و دليل الكافور منع الميّت المحرم منه، فكان الحصر في غيره في الأخبار؛ لقلّة استعمال الأحياء له، و يجوز أن يكون ترك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير، و كونها فيما يستعمل بنفسه.
و في الجمل و العقود [٨] و المهذب [٩] و الإصباح [١٠] و الإشارة في خمسة [١١] بإسقاط الورس من الستة، و هي التي نفي ابن زهرة الخلاف عنها [١٢].
ثمّ عبارات المبسوط [١٣] و الكتاب و النافع [١٤] و الشرائع [١٥] و التبصرة [١٦] تعطي ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا، و كرهوا الرياحين. و كذا ظاهر المقنعة حيث نصّ أوّلا على وجوب اجتناب
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٥ ب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٢] الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٦ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١٥.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٨٨.
[٨] الجمل و العقود: ص ١٣٥.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٥٩.
[١١] إشارة السبق: ص ١٢٧.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٦.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
[١٤] المختصر النافع: ص ٨٥.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٢.
[١٦] تبصرة المتعلمين: ص ٦٣.