كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٠ - ي رعاية العدد،
و الجامع [١] و نص في هذه الأربعة على الاستنابة بأن رجع إلى أهله و على اعتبار أربعة أشواط.
و قد يعطيه عبارات ما خلا الشرائع [٢] و النافع [٣] لاقتصارهما على أكثر من النصف، و أقل من النصف، و لم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا إلّا الجمل [٤] على ما سيجيء، و فيه ضعف.
و الذي في التحرير [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧] و التهذيب: إنّ من طاف ستة أشواط و انصرف فليضف إليها شوطا، و لا شيء عليه، فان لم يذكر حتى يرجع إلى أهله استناب، و إن ذكر في السعي أنّه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي و ليتم الطواف، ثمّ ليرجع فليتم السعي [٨]. و سيأتي خبر المتذكر في السعي.
و مستند الأوّل مع ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) فيمن اختصر شوطا في الحجر:
يعيد ذلك الشوط. و قوله (عليه السلام) في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط:
يطوف شوطا. فقال له سليمان بن خالد: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه [٩]. و الخبر و الفتوى يعمّان من يمكنه الرجوع و القضاء بنفسه، و يأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى اهله.
و كذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت أو للسعي في حاجة كما في النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و التهذيب [١٢] و السرائر [١٣] و الشرائع [١٤]
[١] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
[٣] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٤] الجمل و العقود: ص ١٣٩.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ ص ٥.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٢.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٧ س ٢٤.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠٩ ذيل الحديث ٣٥٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٢ ب ٣٢ من أبواب الطواف ح ١.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٥.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٩ ذيل الحديث ٣٩٠.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.