كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٩ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ [١].
و في حسن معاوية: فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه [٢]. و لا يلزم زيادة في الطواف، لأنّه لا ينوي بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا، و إنّما الأعمال بالنيات، و لذا لم ينه عنه الأصحاب، و إنّما ذكروا أنّه ليس عليه.
و في الدروس: رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن [٣]. فإن أراد العراقي فلأنّه إذا بلغه تمّ الطواف، و إن أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين، سأل أبا الحسن (عليه السلام) عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم و يمضي [٤]. و لكنه عقّبه بقوله:
و قيل: لا يرجع مطلقا، و هو رواية علي بن يقطين [٥]. و هو يعطي المعنى الأوّل.
و يستحب التزام الأركان الأربعة كما في الشرائع [٦] و نحوهما الإرشاد [٧] و التلخيص [٨]. و المعروف استلامها، و به نطقت الأخبار، كقول جميل في الصحيح: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يستلم الأركان كلّها [٩].
و صحيح إبراهيم بن أبي محمود انّه سأل الرضا (عليه السلام) استلم اليماني و الشامي و الغربي؟ فقال: نعم [١٠]. فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن استلام الركن؟ فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، و المسح
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٥ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ٩.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٢ درس ١٠٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٦ ب ٢٧ من أبواب الطواف ح ١.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٢ درس ١٠٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٩.
[٧] إرشاد الأذهان: ص ٣٢٥.
[٨] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٨ ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣ ب ٢٥ من أبواب الطواف ح ٢.