كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٩ - ج لبس ثوبي الإحرام
و هو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس [١].
و خبر سماعة: سأله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه [٢]. و قوله في صحيح العيص: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت غير الحرير و القفازين [٣]. و في مرسل ابن بكير: النساء تلبس الحرير و الديباج إلّا في الإحرام [٤]. و لإسماعيل بن الفضل إذ سأله هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ [٥].
و ما رواه البزنطي في نوادره عن جميل أنّه سأله (عليه السلام) عن المتمتع كم يجزئه قال: شاة، و عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا [٦]. و ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله: و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و إحرام [٧].
و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما كما في السرائر [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه [٩]. و في خبر المثنى الحناط: من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلّا قباء فلينكسه، و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه [١٠]. و نحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه (عليه السلام) [١١].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٢] المصدر السابق ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٣٤٣ من أبواب الإحرام ح ٩.
[٤] الشيعةج ٣ صب ١٦ من أبواب لباس المصلي ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٨.
[٧] الخصال: ص ٥٨٨ ذيل الحديث ١٢.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٤٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٤ ب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٠] المصدر السابق ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٥ ب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٨.