كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٤ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
و التحرير [١] و التذكرة [٢] و المنتهى [٣] و الدروس: انّه يقبل يده [٤]، و يؤيّده أنّه المناسب للتبرّك و التعظيم و التحبّب، و أنّه روي أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله يستلمه بمحجنه و يقبّل المحجن [٥].
و يستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله [٦].
و فاقد اليد بل المتمكّن من استلامه بها و بغيرها، و يجوز تعميم فقدان اليد له يشير. أمّا ذو اليد الفاقد للتمكّن فيشير باليد كما نصّ عليه الأصحاب.
و خبر محمد بن عبيد اللّه: إنّ الرضا (عليه السلام) سئل عن الحجر و مقابلة الناس عليه، فقال:
إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك [٧]. و في الفقيه [٨] و المقنع [٩] و الجامع: و يقبل اليد [١٠].
و أمّا فاقد اليد فبالوجه، و نص عليه المحقّق [١١]، و يشمله إطلاق الأكثر. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: فان لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه [١٢]. و قوله (عليه السلام) في صحيح سيف التمّار: إن وجدته خاليا، و إلّا فسلّم من بعيد [١٣].
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٨ س ١٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٣ س ١٧.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٤ س ٥.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٨ درس ١٠٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٢ ب ٨١ من أبواب الطواف ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٢ ب ٢٤ من أبواب الطواف ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٠ ب ١٦ من أبواب الطواف ح ٥.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١.
[٩] المقنع: ص ٩٢.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
[١١] المختصر النافع: ص ٩٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢ ب ١٢ من أبواب الطواف ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٠ ب ١٦ من أبواب الطواف ح ٤.