كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٧ - و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
المحقّق في المعتبر [١]، و توقّف المصنّف في المنتهى، ثمّ اختار الأوّل [٢]؛ لصحة الخبر الأوّل.
و فيه: أنّ أكثر نسخ التهذيب [٣] بل قيل: جميعها متفقة على أنّ السائل فيه علي، و الظاهر أنّه ابن حمزة، فإنّ السند كذا: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي، و أنّما الحلبي في نسخ الاستبصار [٤].
و المعروف في مطلقة عبيد اللّه و أخوه محمد، و يبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد اللّه بلا واسطة، و رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة، و إرادة عمران من إطلاق الحلبي، و طريق الاحتياط واضح، و هو ما في المراسم [٥].
و حكي عن الراوندي [٦] من الإحرام مرّتين في المنذور، و في الميقات، و في بعض القيود أنّ من نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات، و إلّا استحب.
أو معتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضّيه قبل الإحرام ففي النهاية [٧] و الجامع [٨] و الوسيلة [٩] و كتب المحقق [١٠] جواز الإحرام بها حينئذ إن كان لخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذي نوى [١١].
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٩ س ٢١.
[٣] الموجود في التهذيب «عن الحلبي» و ليس «عن علي» راجع تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٥٣ ح ١٦٢.
[٤] الاستبصار: ج ٢ ص ١٦٣ ح ٨.
[٥] المراسم: ص ١٠٨.
[٦] حكاه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤١ درس ٨٩.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٤.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٧٩.
[٩] الوسيلة: ص ١٩٦.
[١٠] المختصر النافع: ص ٩٩، المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٦، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٦ ب ١٢ من أبواب المواقيت ح ٢.