كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - ط إزالة الشعر
و المنتهى [١] و غيرهما. و فيهما: انّه لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء، لأنّه يؤذيه و يؤلمه، و استشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر، و من أصل البراءة، و كونه كالصيد الصائل. و قطع بأنّه إن احتاج إلى مداراة قرحه و لا يمكنه إلّا بقص ظفره قصه و عليه الفدية، لأنّه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل [٢].
و قال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده [٣]، و هو أقرب إلى الخبر.
ط: إزالة الشعر
عن الرأس أو اللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص [٤]، و إجماع العلماء كما في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] و كونها ترفّها. و إن قلّ حتى شعرة أو جزء شعرة، لنطق الأخبار بلزوم الفدية بسقوط شيء من الشعر. و يجوز مع الضرورة بالنصوص و الإجماع، كما لو آذاه القمل، أو القروح، أو نبت الشعر في عينيه، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الإزالة، و لكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص، إلّا في الشعر النابت في العين و الحاجب الذي طال فغطّى العين. ففي المنتهى [٧] و التحرير [٨] و التذكرة [٩] و الدروس: أن لا فدية لإزالتهما، لأنّ الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل [١٠].
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥ س ٣.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٩، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥ س ٣.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٣ ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٨ س ١١.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٣ س ١.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٣ س ٢٧.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ٢٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٨ س ٣٢.
[١٠] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٣ درس ١٠١.