كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢ - و أمّا القران و الإفراد
و في مرسل يونس بن يعقوب، إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف، فخرجت مع الناس إلى منى و ليس هي على عمرتها و حجتها؟: فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحج [١].
في الغنية: الإجماع على ذلك [٢]، و نحن نحمل هذه الأخبار- بعد التسليم على أنّها طافت أربعة أشواط- قبل الحيض جمعا.
و جمع أبو علي بالتخيير [٣]. و قيل: تستنيب من يطوف عنها [٤].
و في الفقيه: و روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى و روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. قال الصدوق: و بهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام)، و ذكر حديث الأعرج و قال: لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأوّل رخصة و رحمة، و إسناده متصل [٥]. و مال المصنّف إلى وفاقه في التحرير [٦].
و في المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف و عدمها، في النصف و عدمها، بالبناء و عدمه، و حكى البناء مطلقا رواية [٧].
ثمّ خبرا ابن مسلم ليسا نصين في القريضة، و لا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة.
و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرة و سائر أفعالها قبل الوقوف أتمت العمرة ثمّ أحرمت بالحجّ و صحّت متعتها و إلّا تتمكن من
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٩ ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ٨.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٥٢٠ س ٣٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٠.
[٤] لم نعثر على هذا القول.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦٦ و ذيل الحديث ٢٧٦٧.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٤.
[٧] المقنع: ص: ٨٤.